مشاهدة النسخة كاملة : القول الاكيد في حكم التصوير ..؟
حاملة الراية
16-02-2008, 08:40 مساء
بسم الله الرحمن الرحيم
احبتي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ... في هذه الصفحة المتواضعة اود التطرق الى امر شاع بين الناس وكثر الخلاف فيه بين العلماء بل حتى بين الناس بين مؤيد ومعارض الا وهو في حكم التصوير وليس التصوير بالكاميرا فقط بل بجميع انواع التصوير من نحت ورسم وتصوير بالالة ..؟ وسيكون موضوعي على حلقات حتى أُنهي الموضوع كاملا ولكم مني اجمل ترحيب http://alfrasha.maktoob.com/images/smilies/0151.gif؛ فهيا نبداء على بركة الله ...
س حكم التصويرفي الاسلام ؟
ج الاصل في تصوير كل مافيه روح من الانسان وسائر الحيوانات انة حرام ؛ سواء كانت الصور مجسمة ام رسوما على ورق او قماش او جدران ونحوها ام كانت صورا شمسية لما ثبت في الاحاديث الصحيحة من النهي عن ذلك وتوعد فاعله بالعذاي الاليم ؛ ولأنها عهد في جنسها انه ذريعة الى الشرك بالله بالمثول امامها والخضوع لها والتقرب اليها وإعظامها إعظاما لايليق الا بالله تعالى ولما فيها من مضاهاة خلق الله ولما في بعضا من الفتن كصور الممثلات والنساء العاريات ,ومن يسمين ملكات لجمال وأشباه ذلك .
ومن الاحاديث التي ورد في تحريمها وانها من الكبائر حديث ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله علية وسلم قال (( إن الذين يَصْنَعُونَ هذه الصُّور يُعََذَّبُون يوم القيامة ,ويقال لهم أحْيُو ماخَلَقْتُم )) البخاري-5951- ومسلم-2180- .
وحديث عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله علية وسلم يقول ((إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المُصَوِّرون )) البخاري-5950 ومسلم-2109-
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صالى الله عليه وسلم يقول (( كل مُصوِّرٍ في النار يُجْعَلُ له بكل صورةٍ صَوَّرَها نَفْسًا فتُعذِّبُة في جهنم )) قال ابن عباس ( فإن كنت لابد فاعل فاصنع الشجر ومالا نفس له )البخاري-2225-مسلم-2110-واللفظ له.
فدل عموم هذه الاحاديث على تحريم تصوير كل مافيه روح مطلقا اما مالا روح فيه من الشجر والبحار والجبال ونحوها فيجوز تصويرها كما ذكره ابن عباس ولم يعرف عن الصحابة من انكره عليه وبالله التوفيق ..؟ اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء (1/455-457 )
ولي عودة باذن الله ...؟
طائر الشجن
16-02-2008, 11:36 مساء
****
بانتظار عودتك , ذاكراً لنا كل ماورد في حكم التصوير من خلافات وأحكام , حتى يكتمل تصور الحكم لدينا .. !
وقبل ذلك نشكرك أيها الغالي , ولا حرمك الله الأجر..
وتقبلوا تحيتي
محبكم/ طائر الشجن!
متـفائل
17-02-2008, 12:56 صباحاً
أرجو من جميع الإخوة الذين عندهم علم عن حكم التصوير والاختلافات الحاصلة والردود المقنعة أن لا يحرمونا منها ,, فأنا أبحث عن حكم التصووير منذ مدة ..
أبو فارس
17-02-2008, 09:08 صباحاً
أشكرك أختي الفاضلة على الإطلالة المبهجة ..
ولكن الخلاف الحاصل بين العلماء هو في فهم الحديث ، وفي معنى التصوير في اللغة ، والمقصود من معنى المضاهاة .. إلخ
فمن يجيز التصوير ( الفوتوغرافي ) : يرى أنه لامضاهاة لخلق الله ، إذ أنك لم تنشأ خلقاً جديداً ، فالذي في الصورة هو نفسه الشخص المصوَّر .. ومع ذلك يرى الشيخ ( ابن عثيمين ) : حرمة الاحتفاظ بالصور للذكرى ..
وأما ( الفيديو ) : فيقال فيه مثل ماقيل في الفوتوغرافي ، ويرى بعض العلماء أنه أخف من الفوتوغرافي ، ولايحضرني الآن ماقيل فيه أيضاً ، فلعلي أعود مرة أخرى جالباً معي ماأتصور أنه يفيدني ويفيد الإخوة ..
حاملة الراية
17-02-2008, 12:11 مساء
بسم الله الرحمن الرحيم..
أحكام بعض أنواع الصور :
س مسألة التصوير - يافضيلة الشيخ - يخطئ كثير من الناس في فهم ماتريد فيه ومسألة النية و...و...؟
ج التصوير باليد على شكل المثال,هذا لاشك في تحريمه اذا كان التصوير للحيوان - كما لو صنع من الجبس ونحوه صورة اسد او صورة فرس او ما أشبه ذلك ؛ هذا حرام وفعله داخل في لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم في حدي ابي جحفة رضي الله عنه (انه لعن المصورين)واخبر انهم اشد الناس عذابا يوم القيامة في هذه الصورة التمثالية المحققة لانها جسم ذو اعضاء وراس فهو مضاه لخلق الله تماما .
واختلف العلماء في صورة ملونة ليس لها جسم هل تدخل في الحديث ام لاتدخل؟ فمنهم من قال انها داخلة ومنهم من قال انها غير داخلة فالصحيح انها داخلة في لعن المصورين لان مسلما روى من حديث ابي الهياج عن علي بن ابي طالب انه قال له (الا ابعثك على مابعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ان لاتدع صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته ))مسلم 969
وفي لفظ (( ان لاتدع تمثالا الا طمسته )) ولان النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى النمرقة التي فيها صور عُرفت الكراهية في وجهه ولم يدخل البيت وقال (( ان اهل هذه الصور يُعَذَّبُونَ,يقال لهم أحيو ماخلقتم ))البخاري-5957 ومسلم2107 -
فهاهنا شيئان:
الشيء الاول : الصورة على تمثال مجسم , هذا حرام لاشك فيه .
الشيء الثاني : الصورة بالتلوين باليد ,فهذه مختلف فيها والصحيح انها حرام وداخلة في العن .
الشيء الثالث:التصوير بالآلات الحديثةو فهذه الكميرات نوعان :نوع تحتاج الى تحميض وتعديل باليد, فهذا للتحريم أقرب ؛لأن الأنسان له فيها عمل بيده , ونوع فوري لايحتاج الأنسان فيه الى عمل, فهذا لايدخل في التصوير المحرم ؛ لآن الرجل لم يصور حقيقة , والتصوير تفعّل من صوّر الشيء) اي جعله على صورة معينة وانا لم اعلم شيئا غاية ما هنا انني سلطت أضواء معينة على جسم فانطبع فيها هذا الجسم , ولهذا يحدث هذا التصوير من الرجل الاعمى ومن الانسان وهو في ظلمة وليس له فيها اي عمل .
لكن يخفى على كثير من الناس الفرق بين التصوير وبين اقتناء الصورة فيظن انهما متلازمان وليس كذلك , ولهذا فرق الفقهاء بينهما فقالوا: يحرم التصوير واستعمال مافيه الصورة ؛ فجعلوا التصوير شيئا وجعلوا مافيه صورة شيئا اخر .
فنقول : اقتناء الصورة لايجوز الا للضرورة . اواذا كانت الصورة لايُعبؤ بها كما يوجد في الكراتين وفي علب المشروبات فهذا لايعبأبه وليس مقصودا ولكن الشي المقصود الذي يحفظ ؛ هذا لايجوز الا للضرورة وعلى هذا فما يفعله بعض الناس الآن من التصوير للذكرى واقتناء ذلك ليتذكره , ليتذكر اولاده وهم صغار , ليتذكر رحلة قام بها مع اصحابة فان هذا لايجوز ؛ لأن الملائكة لاخل بيتا فيه صورة .
قد يقول بعض الناس هذا تناقض, كيف تقول في الاول عند التقاط الصورة ان هذا ليس بتصوير ثم تقول : اقتناء هذا يحرم الا لحاجة .
فنقول : لاتناقض ؛ لأن الصورة موجودة الآن ولو بالآلة موجودة ؛ فيقال : هذه صورة لاتقتنها , والدليل على هذا : ان الرجل يقابل المرآة - مثلا - فاذا قابل المرآة قيل هذا - اي : الذي في المرآة صورة مع انها ماتبقى , فالصورة أعم من كونها مصورة باليد أو مصورة بالآلة , وعموم الحديث ( لاتخل الملآئكة بيتا فيه صورة ) يشمل هذا وهذا .
والله اعلم - فضيلة الشيخ ابن عثيمين - كتيب (لقاء الباب المفتوح )-(2/33-83 )
ولي عودة باذن الباري....
حاملة الراية
17-02-2008, 12:12 مساء
اشكركم على تفاعلكم مع الموضوع رزقنا الله الاخلاص في القول والعمل ...؟
الشادي
17-02-2008, 05:18 مساء
أشكرك أختي الفاضلة على الإطلالة المبهجة ..
ولكن الخلاف الحاصل بين العلماء هو في فهم الحديث ، وفي معنى التصوير في اللغة ، والمقصود من معنى المضاهاة .. إلخ
فمن يجيز التصوير ( الفوتوغرافي ) : يرى أنه لامضاهاة لخلق الله ، إذ أنك لم تنشأ خلقاً جديداً ، فالذي في الصورة هو نفسه الشخص المصوَّر .. ومع ذلك يرى الشيخ ( ابن عثيمين ) : حرمة الاحتفاظ بالصور للذكرى ..
وأما ( الفيديو ) : فيقال فيه مثل ماقيل في الفوتوغرافي ، ويرى بعض العلماء أنه أخف من الفوتوغرافي ، ولايحضرني الآن ماقيل فيه أيضاً ، فلعلي أعود مرة أخرى جالباً معي ماأتصور أنه يفيدني ويفيد الإخوة ..
سلاااااااااااااام عليك يابو فارس..
عقلية فذّة..
من قديم إذا أرت أن أناقش في حكم التصوير أريد أن أقول كلامك لكني لا أحسن صياغته..
فالحكمة من التصوير هو المضاهاة لخلق الله..
والتصوير الفوتوغرافي مجرد عكس للصورة...
بارك الله فيكي أختي حاملة الراية على طرح هذا الموضوع المهم جدا جدا..
حاملة الراية
18-02-2008, 12:53 مساء
بسم الله الرحمن الرحيم..
حكم الصور غير الجسّمة :
س: فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ,,
لقد كثر عرض الصور الكبيرة والصغيرة في المحلات التجارية ؛ وهي صور اما لممثلين عالميين او اناس مشهورين ؛ وذلك للتعريف بنوع او اصناف من البضائع كالعطورات وغيرها. وعند انكارنا لهذا المنكر .يجيبنا اصحاب المحلات بأن هذه الصور غير مجسمة وهذا يعني انها ليست محرمة وهي ليست تقليدا لخلق الله باعتبارها بدون ظل , ويقولون انهم قد اطلعوا علىفتواى لفضيلتكم بجريدة المسلمون مفادها: ان التصوير المجسم هو الحرام وغير ذلك فلا .
نرجومن فضيلتكم توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج: بسم الله الرحمن الرحيم.. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
من نسب الينا ان المحرم من الصور هو المجسم ,وان غير ذلك غير حرام - فقد كذب علينا , ونحن نرى انه لايجوز لبس مافيه صورة ؛ سواء كان من لباس الصغار او من لباس الكبار , وانه لايجوز اقتناء الصور للذكرى او غيرها الا مادعت الضرورة او الحاجة اليه مثل التابعية والرخصة .
والله الموفق .
الشيخ ابن عثيمين - كتبه في 11/6/1412هـ ( بخطه رحمه الله )
ولي عودة باذن الباري ...........؟
أبو فارس
18-02-2008, 02:53 مساء
بارك الله فيك أخيتنا ..
ولتسمحي لي بطرح تلخيص بسيط لما قاله الشيخ ( ابن عثيمين ) في كتابه : القول المفيد شرح كتا التوحيد ج 2 ، ص 440 ، وإن كان بعضه قد أشرتِ إليه في الأعلى ..
،،،،،،،،
التصوير ،،، فيه تفصيل :
1) إذا جسم مجسماً - نحت صورة من قطن أو خشب أو حجر - ، فهذا أجمع العلماء على تحريمه ..
2) أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتخطيط والتلوين ، فهذا أيضاً محرم ..
3) أن يصور صورة من خلال أشعة أو كاميرات ،،، فهذا ليس بتصوير ، ولكن هل يحل هذا الفعل أم لا ؟ فيه تفصيل :
أ- على حسب المقصد إن كان محرماً فمحرم وإن كان مباحاً فمباح ، وإن كان للذكرى وللاحتفاظ بها فهذا لايجوز .
ب - إن كان لحاجة كالرخصة أو بطاقة الأحوال ... فيجوز ..
*****
يرى الشيخ : أن التصوير بالفيديو لايدخل بالتحريم مطلقاً .
*****
يرى الشيخ جواز اقتناء الصور إذا كانت مهانة أو ملقاة في الزبل أو مفترشة أو موطوءة ..
*****
يرى الشيخ أن لبش شيء فيه صورة أنه محرم ، أما الصور التي على الحفائظ فالأقرب أنها مهانة ، والتحرز أولى ..
*****
يتبع >>>>
أبو فارس
18-02-2008, 02:58 مساء
(تابع)
* مسألة / استخدام الصور للأطفال : ( للشيخ : ابن عثيمين ، الشرح الممتع ، ج 2 ، ص 208 )
الجواب : فيه تفصيل :
--
أ - إن كان من الخرق أو العهن وما أشبه ذلك ، فهذا لابأس به ؛ لأن عائشة كانت تلعب بالبنات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم ينكر عليه .. ( والحديث في الصحيحين ) .
ب - قسم من البلاستيك وتكون على صورة الإنسان الحقيقي ، وقد يكون لها حركة وقد يكون لها صوت ، فقد يقول قائل : انها حرام ؛ لأنها دقيقة التصوير ، وعلى صورة الإنسان تماماً ، أي : ليست صورة إجمالية ، بل تفصيلية ، ولها أعين تتحرك .. وقد نقول : إنها مباحة ؛ لأن النبي لم ينكر على عائشة لعبها بالبنات ..
وقد قال شيخ الإسلام في باب (السبق) لما ذكر بعض ألات اللهو قال : ( إنه يُرَخَّص للصغار مالايرخص في الكبار ) ؛ لأن طبيعة الصغار اللهو ، ولهذا تجد الصور عند البنات كالحقيقة ؛ كأنها هي التي ولدتها !! ، وربما تكون وسيلة لها لتربية أولادها بالمستقبل .
فقد يقول قائل : إنه يرخص لها فيها ،،، وأنا أتوقف في تحريمها ، ولكن يمكن التخلص من الشبهة بأن يطمس وجهها ..
انتهى ..
**********
أما الشيخ سليمان العلوان حفظه الله فيرى : تحريم جميع أنواع التصوير ..
***********
ومن أراد التورع فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ..
**********
وأرجو التأكد من هذه الفتاوى بالرجوع إلى المصادر التي أشرت إليها ..
حاملة الراية
20-02-2008, 05:52 مساء
بسم الله الرحمن الرحيم..
اخي ابافارس اشكرك على تكرمك بالرد وكتابة ماهو مفيد.. لكن يااخي انا اقوم بنقل جميع الفتاوى عن الصور وحرمته ومن كتاب معروف ولن اذكر اسمه الا بعد الانتهاء من موضوعي حتى لايهمل قراءة الموضوع والمسالة فيها خلاف ..؟
حكم التصوير بآلة الكاميرا ومشاهدة التلفزيون:
س:هل يجوز التصوير بالكاميراء(آلة التصوير)؟وهل يجوز التصوير بالتلفزيون؟وهل يجوز مشاهدة التلفزيون وخاصة في الاخبار ؟
ج:لايجوز تصوير ذوات الارواح بالكاميرا او غيرها من الآت التصوير,ولا اقتناء صور ذوات الارواح ولا الإبقاء عليها الاَ للضرورة : كالصور التي تكون بالتابعية او جواز السفر فيجوز تصويرها والابقاء عليها للضرورة اليها.
واما التلفزيون فآلة لايتعلق بها في نفسها حكم ؛ وانما يتعلق الحكم باستعمالها , فان استعملت في محرم كالغناء الماجن واظهار صور فاتنة وتهريج وكذب وافتراء وإلحاد وقلب للحقائق وإثارة للفتن إلى أمثال ذلك : فذلك حرام , وان استعمل في الخير كقراءة القراءن وابانة الحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والى امثال ذلك: فذلك جائز , وان استعمل فيهما فالحكم : التحريم ان تساوى الأمران او غلب جانب الشر فيه ..
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (1/854)
ولي عودة باذن الباري
ابو تركي
20-02-2008, 07:16 مساء
احببت ان اشارككم في هذا الموضوع فهو جيد في طرحه و متفاوت في ارائه فجزاكم الله كل خير على ما قدمتموه في تبين الحكم الشرعي وتوضيح ما قد لا يفهمه الكثير منا
سؤال يا ابا فارس : الآن نرى في بعض الاحكام اختلاف بين العلماء فما الاصح في الاتباع ؟
وشكرا لكم على تجاوبكم مع الموضوع
صالح بن عمر العمر
21-02-2008, 09:41 صباحاً
في مشاركتي هذه أرجعكم إلى كتاب نافع ومفيد جداً وقد حرر مسائل الخلاف فيها
وهو كتاب الدكتور عبد العزيز البجادي العماد في شرح الزاد (مسألة التصوير) كتاب الصلاة
وقد أخرجه ماجد المالك فجزاهما الله كل خير ونفع بهما
..
..
..
مسألة مهمة
ذكر العلماء أنه لا إنكار في مسائل الاجهتاد لا مسائل الخلاف (وهذه ينتبه لها)
للأسف أصبحت هذه القضية طريقاً للتشاحن والتباغض وما كان السلف إذا اختلفوا فعلوا ذلك
حتى إن الإمام الشافعي يرى أن القنوت في صلاة الصبح سنة مؤكدة فلما قدم إلى بغداد
بلد الإمام أبوحنيفة وأحمد اللذان لا يريان سنيتها لم يقنت في صلاة الفجر مراعاة للرأي المخالف
وكذلك ماروى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لولا قومك حديثو عهد بجاهلية، لبنيت الكعبة
على قواعد إبراهيم ...) فترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة من أجل الاختلاف
فلا يثرب أحدنا على الآخر سواء التحريم أو التحليل
فإن اختلاف العلامة ابن باز وشيخ مشايخنا ابن عثيمين رحمهما الله في هذه المسألة
يجعل من المسألة وضوحاً في عدم الرؤية الشرعية البينة في هذه المسألة
وعوداً على بدء لا إنكار في مسائل الإجتهاد
فلا أنكر عليك أنك حرمت ما أحل الله ولا تنكر علي أنني حللت ماحرم الله
سؤال يا ابا فارس : الآن نرى في بعض الاحكام اختلاف بين العلماء فما الاصح في الاتباع ؟
وشكرا لكم على تجاوبكم مع الموضوع
بما أني أبوفارس سأجيب :sm142:
الأصح في الاتباع على ثلاثة أقسام :
1- عامي لا يفهم إلا ظواهر النصوص ولا يعرف لها تفسيراً دقيقاً فهذا يتبع الشيخ الذي يثق به
على أن يتبعه في كل مسألة لا أن يختار لكل مسألة شيخاً فيرى نفسه في النهاية خرج
دائرة التحريم في كل مسألة أو العكس فهذا زنديق (من تتبع الرخص فقد تزندق)
والمثقف مهما كان يحمل من فكر هو داخل في هذا القسم حتى يؤصل نفسه شرعياً
فكثيراً من المثقفين والمفكرين زاغوا وأصبح لهم رأيهم الخاص القائم على الجهل
بالنصوص وناسخها من منسخوها ومدلولاتها وقواعدها وكأنهم علماء أفذاذ :ac2:
ومن ذلك حكم الموسيقى والمعازف وحلق اللحية والدخان والحجاب ...إلخ
2- طالب علم يفهم الأدلة والقواعد الفقهية والأصول الشرعية ويعرف الراجح من المرجوح
فهذا يحاول الجمع بين الأراء فإن لم فيختار الأرجح باجتهاده .
3-عالم مجتهد فيجهتد برأيه ولا يلزم أحداً به إلا أن يكون إماماً للمسلمين الإمامة العظمى
ليوحد الناس على رأي واحد في حال اجتماعهم حتى لا يتفرقوا وما سواه فلا .
هذا ما استقرأته من دروس وكلمات وكتب علمائنا في مسائل الخلاف
أرجوا أن أكون أفدتك
..
شكراً
الأترجه
21-02-2008, 08:58 مساء
بداية أشكر أخونا الفاضل على طرح هذا الموضوع الذي أخذ في ساحاتنا العلمية ومجالسنا الخاصة أكثر من حجمه الموضوع له في الشرعية وقبل أن أشارك في ابداء وجهة النظر المنهجية لاالعلمية أحب أن اصحح معلومة للأخ الغزيز ابوفارس الخالدي أن صاحب الكتاب هو الدكتور عبدالعزيز البجادي وفقه الله-
أذكر بعض الأمور المنهجية حول طرح بعض المسائل الشرعية بنقاط
1- أن تكون المسألة مما يحتاج الناس اليها في حياتهم اليومية.
2- أن تأخذ الحيز المناسب لها في الشرع فليس من المناسب أن نغرق في جزئيات مسائل الطهارة مثلا ونتجاهل أولويات فقه الذات
3- أن تعرض المسألة الخلافية بأقوالها وتفصيلها وأن لايثرب على من قال بالجواز أو الحرمة
4- أشعر من خلال تجربة بسيطة ان عقولنا مازالت متأخرة في طرح القضايا الشرعية الهامة بدليل أن قضية التصوير وغيرها منذ سنوات نعيد نفس الأسئلة ونفس الأجوبة وكأنه لم يبقى عند الشباب من العلم الا هذه المسائل فقط - وفي النفس أشياء - وفق الله الجميع
أبو فارس
22-02-2008, 06:28 صباحاً
أخي أبو تركي :
لعل أبا فارس الخالدي قد كفانا المؤونة ..
-
ولكن إضافة إلى ذلك ... العالم الذي تبرأ الذمة باتباع فتواه هو الذي تنطبق عليه هذه الشروط التي جمعها الناظم بقوله :
وليس في فتواه مفتٍ متَّبَع * * * * مالم يضف للعلم والدين الورع
إذاً فالشروط هي :
العلم ، والدين ، والورع
فإذا اجتمعت هذه الشروط في شيخ ، فإن ( العامي ) تبرأ ذمته بسؤاله - إن شاء الله - .
ابو تركي
22-02-2008, 02:45 مساء
جزيتم خيرا .... (( ابو فارس الخالدي - ابو فارس )) على تبين ما احتواه السؤال من استفسار وفي تبين العلة وقطع الشبهة
ملاحظه : من الجميل التحدث باللغة العربية وهي لغتنا وهي قبل ذلك لغة القرآن فمن الرائع مشاهدة هذا المنتدى وقد سلك أغلب أعضائه هذا النهج وهذا الطريق وهو ( التحدث باللغة العربية ) وهي في هذا الزمان بدأت تختفي وتتلاشى بعد أن تداخلت معها الكثير من الشوائب التي بدأت في زعزعتها من الكلام العامي والمصطلحات الأجنبية .
وأتمنى مشاهدة هذا المنتدى خليا من الأخطاء الإملائية فضلا عن التحدث باللغة العربية .
هذه مداخلتي وبالله التوفيق
حاملة الراية
22-02-2008, 09:43 مساء
اخواني ارجو انكم استفدتم من الموضوع والذي سوف اكمله بهذا السؤال الذي يقول :
مسالة التصوير باليد وبآلة التصوير.
س: ارجو من فضيلتكم بيان حكم التصوير ماكان منه باليد وما كان بآلة التصوير, وماحكم تعليق الصور على الجدران؟ وماحكم اقتنائها لغير حاجة الا للذكرى فقط ؟ج : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين , التصوير باليد حرام , بل هو من كبائر الذنوب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين , واللعن لايكون الا على كبيرة من كبائر الذنوب, وسواء رسم الصورة يختبر ابدعه او رسمها للتوضيح للطلاب , او لغير ذلك فانه محرم لكن لو رسم اجزاء من البدن كاليد وحدها او الراس لوحده ؛ فهذا لاباس به . واما التقاط الصورة بالآلة الفتوغرافية الفورية التي لاتحتاج الى عمل بيد فان هذا لاباس به لأنه لايدخل في التصوير , ولكن يبقى النظر: ماهو الغرض من هذا الالتقاط ؟ اذا كان الغرض من هذا الالتقاط هو ان يقتنيها الانسان ولو للذكرى صار ذلك الالتقاط محرما ؛ وذلك لان الوسائل لها احكام المقاصد , وقتناء الصور للذكرى محرم ؛ لان النبي صلى الله عليه سلم اخبر ان الملائكة لاتدخل بيتا فيه صورة , وهذا يدل على تحريم اقتنء الصور في البيوت . واما تعليق الصور على الجدران فانه محرم ولا يجوز , والملائكة لاتخل بيتا فيه صور .
الشيخ ابن عثيمين - فتوى عليها توقيعه .
may
22-02-2008, 10:21 مساء
اله يجزاك خير يا اختي .
وبنتظار جديدك بحرارة .
افدنيني وافدتي الجمهور .
حاملة الراية
23-02-2008, 01:06 مساء
واياك يااخي المشرف ؟
حاملة الراية
24-02-2008, 12:16 مساء
بسم الله الرحمن الرحيم..
حكم تصوير المحاضرات بجهاز الفيديو :
س:ماحكم تصوير المحاضرات بجهاز الفيديو للأستفادة منهافي اماكن اخرى لتعم الفائدة ؟
ج / هذا محل نظر ,وتسجياها بالاشرطة امر مطلوب ولا يحتاج معها الى الصورة , ولكن الصورة قد يحتاج اليها بعض الاحيان حتى يعرف ويتحقق ان المتكلم فلان , فالصورة توضح المتكلم , وقد يكون ذلك لاسباب اخرى , فأنا عندي في هذا توقف ‘من أجل ماورد من الأحاديث في حكم التصوير لذوات الارواح وشدة الوعيد في ذلك . وان كان جماعة من إخواني اهل العلم رأوا أنه لابأس بذلك للمصلحة العامة , ولكن انا عندي بعض التوقف في مثل هذا لعظم الخطر في التصوير , ولما جاء فيه من الاحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما في بيان ( ان اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ) واحايث لعن المصورين , الى غير ذلك من الاحاديث . والله ولي التوفيق
الشيخ ابن باز_ مجلة البحوث , عدد (42 ) ص (161 )
وفقنا الله لما يحب ويرضى ......
حاملة الراية
24-02-2008, 12:24 مساء
بسم الله الرحمن الرحيم..
حكم تصوير المحاضرات بجهاز الفيديو :
س:ماحكم تصوير المحاضرات بجهاز الفيديو للأستفادة منهافي اماكن اخرى لتعم الفائدة ؟
ج / هذا محل نظر ,وتسجياها بالاشرطة امر مطلوب ولا يحتاج معها الى الصورة , ولكن الصورة قد يحتاج اليها بعض الاحيان حتى يعرف ويتحقق ان المتكلم فلان , فالصورة توضح المتكلم , وقد يكون ذلك لاسباب اخرى , فأنا عندي في هذا توقف ‘من أجل ماورد من الأحاديث في حكم التصوير لذوات الارواح وشدة الوعيد في ذلك . وان كان جماعة من إخواني اهل العلم رأوا أنه لابأس بذلك للمصلحة العامة , ولكن انا عندي بعض التوقف في مثل هذا لعظم الخطر في التصوير , ولما جاء فيه من الاحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما في بيان ( ان اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ) واحايث لعن المصورين , الى غير ذلك من الاحاديث . والله ولي التوفيق
الشيخ ابن باز_ مجلة البحوث , عدد (42 ) ص (161 )
ولي عودة بحول الله ؟
صالح بن عمر العمر
25-02-2008, 03:18 مساء
للأخ الغزيز ابوفارس الخالدي أن صاحب الكتاب هو الدكتور عبدالعزيز البجادي وفقه الله-
أشكرك أخي على التصحيح وهي سبق قلم بارك الله فيك تم التصحيح مع التحية والشكر
vBulletin® v3.8.3, Copyright ©2000-2012, TranZ by Almuhajir