مشاهدة النسخة كاملة : ما الحكم ............ ؟ من أهل الإختصاص
أبو صالح
02-03-2008, 06:42 مساء
سؤال طال ما حيرني جوابه
وهو
س/ ماحكم وضع الحذاء داخل المسجد ؟
أفتونا مشكورين .
may
02-03-2008, 07:00 مساء
والله انا ما اعلم ولا ودي اولف ..
أبو فارس
02-03-2008, 07:02 مساء
سأنقل لك فتاوى أشمل من سؤالك ..
*****
الفتوى رقم (2703)
س: هل تجوز الصلاة في النعال وبالأحرى ما يسمى الزنوبة، وذلك في المسجد وعلى البساط ويقابل بها وجوه إخوانه المصلين؟
جـ: من السنة أن يصلي الرجل بنعليه إذا كانتا طاهرتين، والأصل ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سلمة سعيد بن زيد قال: سألت أنسا: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم [ رواه أحمد 3/100 والبخاري 1/102 كتاب الصلاة باب الصلاة في النعال ومسلم1/391 كتاب المساجد باب جواز الصلاة في النعلين، والترمذي 2/249 كتاب الصلاة باب ماجاء في الصلاة في النعال، والنسائي 2/74 كتاب القبلة باب الصلاة في النعلين] ومارواه أبو داود عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا اليهود فإنهم لايصلون في نعالهم ولا خفافهم" . لكن إذا كانت النعال زنوبة أو غيرها فيها شيء من الأوساخ والرطوبة التي تؤذي المصلين وتوسخ الفرش فينبغي لصاحبها أن يحملها في يديه حتى يضعها في مكان مناسب لا يحصل به أذى لأحد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
*****
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10494)
س: ماحكم دخول المسجد بالحذاء (البسطار) خاصة وأن العسكريين يتطلب عملهم لبس الحذاء دائماً، علما بأن المساجد مفروشة؟
جـ: يجوز دخول المسجد بالحذاء والصلاة به إذا كان طاهرا مع مراعاة العناية به عند دخول المسجد حتى لايكون به أذى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
*****
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1813)
س: ما حكم الصلاة بالنعال مع ذكر الأدلة، فإن بعض إخواننا أجازها ومنهم من منعها ويرى أن الصلاة بالنعال إنما تكون في الخلاء في الأرض التي تشرق عليها الشمس، أما الأراضي غير المكشوفة للشمس فيحتمل أن تكون لها نجاسة؟
جـ: الأحاديث الصحيحة تدل على استحباب الصلاة في النعلين، أو إباحية ذلك على الأقل فمن ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم، رواه أحمد والبخاري ومسلم. ومن ذلك أيضاً أن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا اليهود فإنهم لايصلون في نعالهم ولاخفافهم" رواه أبو داود.
ولم تفرق الأحاديث بين الصلاة بالنعلين في المسجد المسقوف والصلاة بهما في غيره من صحراء ومزارع وبيوت ونحوها، بل ذكر في بعضها الصلاة بهما في المسجد، من ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما" [ أخرجه أحمد 3/92، وأبو داود 1/175 كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل] . ومن ذلك ما أخرجه أبو داود أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما" [ أخرجه أبو داود 1/176 كتاب الصلاة باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما .]
وقد قال العراقي رحمه الله في هذا الحديث صحيح الإسناد، وما أخرجه أبو داود أيضاً وأحمد وابن ماجه بإسناد جيد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
-----------------------
المصدر :
http://islamtoday.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=262&CID=31
::معكم::
03-03-2008, 02:56 مساء
كفا ووفا
اخوووي ابو فارس
vBulletin® v3.8.3, Copyright ©2000-2012, TranZ by Almuhajir